السيد عبد الأعلى السبزواري

612

جامع الأحكام الشرعية

بوالديته يرثه الولد دون العكس . ( مسألة 12 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله أربع سنوات يفحص عنه بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الموجودين حين انتهاء مدّة التربص ، ولا يرثه أحد بعد ذلك كما أنّ المفقود نفسه يرث من مورثه حين مدة التربص لو ماتوا فيها . الحمل وحكمه في الإرث : الحمل : يرث ويورّث إذا انفصل حيّا ولو مات من ساعته ، ولا بد من إثبات حياته بعد انفصاله بتحركه أو صياحه وإن كان بشهادة النساء ، ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث بل يكفي انعقاد نطفته . ( مسألة 13 ) : الحمل لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ، ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في الطبقة أو المرتبة ، فإذا كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئا حتى تبيّن الحال ، فإن سقط حيّا اختص به وإن سقط ميتا ورثوا . نعم ، لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويقسم الباقي لسائر الورثة ، وبعد تبين الحال يرد ما عزل للورثة إن زاد وتسترجع من التركة بمقدار نصيب الزائد إن تبيّن أنّ الحمل أكثر مما عزل .